ساعدنا على تحسين موقعنا

Translate

فقه - كتاب الطهارة

كتاب الطهارة


كتاب الطهارة

باب أحكام المياه


خلق الماء طهوراً، يطهر من الأحداث والنجاسات، 

ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، 

فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جارياً لم ينجسه شئ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، 

وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، 

والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، 

وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه،

 أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، 

وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بني على اليقين، 

وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، 

وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، 

وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، 

وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.

وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إحداهن بالتراب، 

ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، 

وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم:

"صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء". 

ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. 

وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره 

ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، 

وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر.

باب الآنية



لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، 

لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".

 وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، 

ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، 

واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. 

وصوف الميتة وشعرها طاهر. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. وكذلك عظامها، 

وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، 

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: 

"هوالطهور ماؤه الحل ميتته"

وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولداً من النجاسات.

وصوف الميتة وشعرها طاهر. 

وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس.وكذلك عظامها،

 وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه،

 لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: 

"هوالطهور ماؤه الحل ميتته"

وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولداً من النجاسات.

وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولداً من النجاسات.

باب قضاء الحاجة


يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: 

"بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث""

ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم". وإذا خرج قال: "غفرانك""

الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".

ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، 

ولا يدخله بشئ فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، 

وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، ويرتاد لبوله موضعاً رخواً، 

ولا يبول في ثقب ولا شق، ولا طريق ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة، 

ولا يستقبل شمساً ولا قمراً، ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها 

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، 

ويرتاد لبوله موضعاً رخواً، 

ولا يبول في ثقب ولا شق، ولا طريق ولا ظل نافع، 

ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمساً ولا قمراً، ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها

 لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها". 

ويجوز ذلك في البنيان، 

وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثاً، 

ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها ثم يستجمر وتراً،

 ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه. 

وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة، 

ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، 

ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقياً، إلا الروث والعظام، وما له حرمة.

وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة، 

ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، 

ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقياً، إلا الروث والعظام، وما له حرمة.

باب الوضوء



لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، 

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"

ثم يقول: "بسم الله"

ويغسل كفيه ثلاثاً، ثم يتمضمض 

يستنشق ثلاثاً يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث، 

ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت شعر الرأس 

إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً، 

ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، 

وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، 

ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ويدخلهما في الغسل،

 ثم يمسح رأسه مع الأذنين، 

يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، 

ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ويدخلهما في الغسل، ويخلل أصابعهما، 

ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول:

" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده، ورسوله".

والواجب من ذلك: النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. ومسح الرأس كله. 

وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. 

وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.

والمسنون: التسمية، وغسل الكفين، 

والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً، 

وتخليل اللحية، والأصابع ومسح الأذنين. 

وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثاً ثلاثاً، 

وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء. ويسن السواك عند تغير الفم، 

وعند القيام من النوم، وعند الصلاة، 

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة، 

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.

باب مسح الخفين





يجوز المسح على الخفين، وما أشبههما من.الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، 

والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى 

يوماً وليلة للمقيم، وثلاثاً للمسافر، من الحدث إلى مثله. 

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوماً وليلة"

ومتى مسح ثم انقضت المدة - أو خلع قبلها - بطلت طهارته. 

ومن مسح مسافراً ثم أقام - أو مقيماً ثم سافر - أتم مسح مقيم. 

ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. ساترة لجميع الرأس،

 إلا ما جرت العادة بكشفه. 

ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. 

ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها،

 والرجل والمرأة في ذلك سواء، 

إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه. 

ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. 

ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، 

والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.

باب نواقض الوضوء



وهي سبعة: 

الخارج من السبيلين.

والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، 

وزوال العقل إلا النوم اليسير جالساً أو قائماً. 

ولمس الذكر بيده.

وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. 

والردة عن الإسلام. 

وأكل لحم الجزور، لما روي "عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: 

أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم توضئوا منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم ؟ 

قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ".

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، 

أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما.

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، 

فهو على ما تيقن منهما.

باب الغسل من الجنابة



والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين، 

والواجب فيه النية، وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. وتسن التسمية، 

ويدلك بدنه بيده، ويفعل كما روت ميمونة قالت: 

"سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة،

 فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه". ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روي أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى بهما وجهه وكفيه.

باب التيمم


وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه،

 لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: 

إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. 

وله شروط أربعة:أحدها: العجز عن استعمال الماء، إما لهدمه، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد، أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو تعذر إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.والثاني: 

دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها.الثالث: النية.فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضاً، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.الرابع: التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، والقدرة على استعمال الماء، وإن كان في الصلاة.

باب الحيض



ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، 

وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، 

والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر،

 ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، والطلاق، 

ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج

 لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"اصنعوا كل شئ غير النكاح". 

وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، 

وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، ولا حد لأكثره، 

وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره ستون.
والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، 

فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض،

 فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، 

وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. 

وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه.

 فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز - 

وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخيناً وبعضه أحمر رقيقاً - فحيضها زمن الأسود الثخين.

 وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة 

لأنه غالب عادات النساء، والحامل لا تحيض.
إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. 

وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، 

وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره ستون.
والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست،

 فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض،

 فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، 

وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، 

وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه. 

فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، 

وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز - 

وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخيناً وبعضه أحمر رقيقاً - فحيضها زمن الأسود الثخين. 

وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة

 لأنه غالب عادات النساء، والحامل لا تحيض.

إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس.


وهو الدم الخارج بسبب الولادة، 

وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به. 

وأكثره أربعون يوماً ولا حد لأقله،

 ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضاً.

شرح الشيخ الشنقيطي لكتاب الظهارة - عمدة الفقه


فيديو شامل لجميع الدروس السابقة 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق