ساعدنا على تحسين موقعنا

Translate

فقه كتاب الصلاة

  




كتاب الصلاة







روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة،
فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، 
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء.
فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عناداً كفر، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها. 
إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاوناً بها استتيب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل.



وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء. والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة إحدى عشرة كلمة. 

وينبغي أن يكون المؤذن أميناً، صيتاً، عالماً بالأوقات. ويستحب أن يؤذن قائماً، متطهراً، على موضع عال، مستقبل القبلة. فإذا بلغ الحيعلة التفت يميناً وشمالاً ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة، ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم. مرتين، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
وهي ستة: 
أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ.
الشرط الثاني: الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله. ووقت العصر - وهي الوسطى - من أخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا في العشاء الأخرة وفي شدة الحر الظهر. 
الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. 
وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما جميعاً ستر أحدهما، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالساً يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائماً جاز، ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً أو مكاناً نجساً صلى فيهما ولا إعادة عليه. 
الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. 
الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. 
والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريباً منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيداً فإلى جهتها، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. 
الشرط السادس: النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.


يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك أصابعه ويقول: بسم الله: الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة خرجت إتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وأنتم عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك.

باب صفة الصلاة


وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويجعلهما تحت سرته، ويجعل بصره إلى موضع سجوده، ثم يقول:سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. 
ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجهر بشئ من ذلك: لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره. وفي سائر الصلوات من أوسطه، ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول: سبحان ربي العظيم. ثلاثاً. 
ثم يرفع رأسه قائلاً سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائماً قال: ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شئ بعد. ويقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمد. ثم يخر ساجداً مكبراً ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى. ثلاثاً، ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترشاً فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول: ربي اغفر لي ثلاثاً ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبراً، وينهض قائماً فيصلي الثانية كالأولى. فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشاً، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مراراً، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك. 
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئاً، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك: فنصب رجله اليمنى، وفرش اليسرى، وأخرجهما عن يمينه، ولا يتورك في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فإذا سلم استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.



أركانها: اثنا عشر: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة والركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرناه. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. 
وواجباتها: سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول: ربي اغفر لي. بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمداً بطلت صلاته، وإن تركها سهواً سجد لها. 
وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها. ولا يجب السجود لسهوها. 


والسهو على ثلاثة أضرب: 
أحدها: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. ولوفعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيراً أبطلها، وإن كان يسيراً - كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة - فلا بأس. 
الضرب الثاني: النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائماً رجع فأتى به. 
وإن استتم قائماً لم يرجع. وإن نسي ركناً فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات. 
الضرب الثالث: الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. 
إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان قبل السلام، إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، والناسي للسجود قبل السلام، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. 
وليس على المأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.


باب صلاة التطوع



وهي على خمسة أضرب: 
أحدها: السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. وحدثتني حفصة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل وكذلك ركعتا المغرب. 
الضرب الثاني: الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. ويقنت في الثالثة بعد الركوع. 
الضرب الثالث: التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول. 
وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. 
الضرب الرابع: ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع: 
أحدها: التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان. 
والثاني: صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة. 
إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفراداً فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعاً طويلاً، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. 
الثالث: صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة. 
ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. 
الضرب الخامس: سجود التلاوة وهي أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. 
ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ثم يسلم  







باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها



وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. وإذا تضيفت حتى تغرب، فهذه الساعات التي لا يصلي فيها تطوعاً إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. 

ويجوز قضاء المفروضات.



روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء قأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن، إلا إمام الحي إذا صلى جالساً لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوساً، إلا أن يبتدئها قائماً ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياماً، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال. ومن به سلس البول، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. 
ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم، والمفترض بالمتنفل، وإذا كان المأموم واحداً وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. 
إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أوعن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح، وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا.





والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك. فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إيماء. وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. 
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين.




وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحاً فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم. 
أو لم ينو القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام، وللمسافر أن يتم، والقصر أفضل، ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبداً.


كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطناً ببناء، وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا لمعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهراً، وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهراً، ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. 
ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، إلا الإمام أو من كلمه الإمام.
وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام. 
ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطراً حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. 
ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعاً: إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعاً، وإن شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. 
وصفة التكبير شفعاً: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق